انقضاء مدة الإجارة فاتفق خلاف ذلك لطوارئ غير محتسبة، كما لو لم ينضج الزرع لبرودة الهواء أو لقلة الماء.
(مسألة 15): إذا استأجر أرضا للزراعة فحصد الزرع عند انقضاء المدة وبقيت أصوله فنبتت بعد ذلك، فإن كان قد أعرض عنها فهي لمن سبق إليها، بلا فرق بين مالك الأرض وغيره، غاية الأمر أنه يحرم على الغير الدخول إلا بإذنه.
بل لو كان مرجع إعراض المستأجر عن أصول الزرع إلى تركها لمالك الأرض - كما لعله الغالب - لم يجز لغيره تملكها.
هذا كله إذا كان الاعراض منه من الالتفات لاحتمال نباتها بعد ذلك، أو مع الغفلة عنه وسبق صاحب الأرض أو غيره لتملكها قبل النبات. أما إذا كان غافلا عن احتمال نباتها فنبتت قبل أن يسبق شخص لتملكها فلا يجوز لأحد تملكها بل يجري عليها حكم المسألة الآتية.
(مسألة 16): إذا حصد مستأجر الأرض الزرع عند انقضاء مدة الإجارة وأبقى الأصول له غير معرض عنها - عصيانا أو للبناء على قلعها فانشغل عن ذلك - كان النبات له. نعم للمالك المطالبة بقلعها على التفصيل المتقدم في المسألة (14). كما أن له المطالبة بأجرة المثل في جميع الصور المتقدمة إذا لم تدخل في ملكه، وكان من شأنها أن تزال عند انتهاء مدة الإجارة.
(مسألة 17): إذا استأجره على عمل مقيد بقيد خاص - من زمان أو مكان أو آلة أو غيرها - فجاء به على خلاف الوجه الذي وقع الاتفاق عليه فله صورتان..
الأولى: أن يتعذر العمل المستأجر عليه ولو لمضي المدة التي قيدت بها الإجارة، وحينئذ تبطل الإجارة ولا يستحق الأجير شيئا، ثم إنه إذا كان العمل في مادة خاصة - كما إذا استأجره على أن يخيط ثوبه قميصا فخاطه قباءا فإن نقصت قيمتها بالعمل المذكور كان ضامنا للأرش، وإن زادت فإن كان قد تعمد ذلك فلا شئ له في مقابل عمله، وإن كان قد أخطأ فالظاهر استحقاقه لنتيجة عمله في العين فله الزيادة الحاصلة بسببه.
الثانية: أن لا يتعذر العمل المستأجر عليه، كالذهب يستأجر على صياغته بوجه فيصوغه بوجه آخر مع بقاء مدة الإجارة، وحينئذ إن كان قد تعمد العمل