الفصل الثاني في شروط العوضين حيث سبق أن موضوع الإجارة هو المنفعة دون العين، فلا بد..
أولا: من استقلال المنفعة عن العين، بحيث يمكن استيفاؤها مع بقاء العين، فلا يصح مثل إجارة الخبز لأن يؤكل والمال لأن يباع، نظير ما تقدم.
وثانيا: أن تكون العين صالحة للمنفعة الخاصة، فلا ى صح إجارة الأرض للزراعة إذا كانت غير قابلة لأن تزرع، ولو خرجت بعد الإجارة عن القابلية المذكورة في الوقت المطلوب انكشف بطلانها من أول الأمر.
إذا عرفت هذا فيعتبر في المنفعة - مضافا إلى ذلك - أمور..
الأول: التعيين، فلو كانت مرددة لا تعين لها في الواقع بطلت الإجارة، كما لو آجره على أن يخيط أحد الثوبين أو استأجر منه إحدى السيارتين. إلا أن يرجع إلى إرادة القدر المشترك بين المنفعتين، نظير الواجب التخييري، فتصح حينئذ.
(مسألة 1): كما يعتبر التعيين في المنفعة يعتبر في الثمن، فلا تصح الإجارة مع تردده وعدم تعيينه بحدود واقعية، كما لو تردد الثمن بين دينار ذهبي وعشرة دراهم فضية. إلا أن يرجع إلى إرادة القدر المشترك، نظير ما تقدم في المنفعة.
(مسألة 2): إذا تردد الثمن تبعا لتردد المنفعة كما لو قال: إن نقلت المتاع يوم الجمعة كان لك عشرة دراهم وإن نقلته يوم السبت كان لك خمسة دراهم، صح جعالة. وأما صحته إجارة، بحيث يلزم كل منهما بالمضمون، فتتوقف على رجوع كل من الثمنين والمنفعتين إلى قدر مشترك يكون هو اللازم بالعقد،