(مسألة 3): في مورد الضمان إذا تعيبت العين ولم تتلف، بل بقيت لها قيمة عرفا يلزم الأرش وهو الفرق ما بين قيمتها قبل طروء العيب وقيمتها بعده.
وإن تلفت أو صارت بحكم التالف عرفا لعدم المالية لها، فإن كانت مثلية لزم مثلها، وإن كانت قيمية لزمت قيمتها يوم التلف، إلا أن يجري عليها حكم الغصب - على ما تقدم في المسألة السابقة - فحينئذ تلزم قيمتها يوم الغصب.
(مسألة 4): إذا كانت مثلية وتعذر المثل لزم دفع قيمته يوم الأداء.
(مسألة 5): المثلي هو الذي تنسب القيمة فيه عرفا لنوعه لا لشخصه، كالذهب وأنواع الطعام ومنتوجات المعامل الحديثة ذات الماركات الخاصة.
والقيمي هو الذي تنسب القيمة عرفا له بشخصه، ككثير من المصنوعات اليدوية والحيوانات والأشياء المستعملة وغيرها.
(مسألة 6): للمؤجر أن يشترط على المستأجر الضمان، بحيث تنشغل ذمته بالمثل أو القيمة، وأظهر من ذلك ما إذا اشترط عليه أن يعطيه عوض العين أو أرش النقص. ولا يفرق في ذلك بين الإجارة الصحيحة والفاسدة.
(مسألة 7): كما أن العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر، كذلك العين التي يدفعها المستأجر للأجير ليعمل فيها، كالثوب الذي يدفع للأجير ليخيطه أو يصبغه، والجهاز الذي يدفع له ليصلحه، والدقيق الذي يدفع له ليخبزه، وغير ذلك، فإن جميع ذلك أمانة في يد الأجير، ويجري عليها الحكم المتقدم من عدم الضمان إلا بالتعدي والتفريط والشرط.
(مسألة 8): لا يجب على المستأجر تدارك ما يحصل للأجير في مدة الإجارة أو العمل من ضرر في نفسه، سواء كان عمل الأجير في حوزة المستأجر وتحت يده - كما لو حفر بئرا في داره - أم لا، كما لو دفع إليه الثوب ليخيطه، وسواء كان الأجير عبدا أم حرا، كبيرا أم صغيرا، وسواء كان الضرر بسبب العمل أم بسبب آخر، إلا مع الشرط، أو كون المستأجر هو السبب في الضرر، أو كونه غارا أو خادعا، فيضمن حينئذ.
(مسألة 9): إذا دفع إليه عينا ليعمل فيها عملا - كخياطة أو صبغ أو غيرهما - فعمله، ثم تلفت مضمونة عليه وجب عليه ضمانها بما أنها واجدة للصفة