البيع والرضا به.
(مسألة 16): إذا باع في عقد واحد الحيوان مع غيره صفقة واحدة، فإن ابتنى البيع على اشتراط عدم الخيار فهو، وإلا ثبت الخيار لصاحب الحيوان فيه، فإن فسخ ثبت لهما معا في غير الحيوان خيار تبعض الصفقة الذي يأتي الكلام فيه في التاسع من الخيارات إن شاء الله تعالى.
الثالث: خيار الشرط وهو الخيار المجعول من قبل المتعاقدين باشتراطه في ضمن العقد لكل منهما، أو لأحدهما بعينه دون الآخر.
(مسألة 17): إذا جعل الخيار لأحد الطرفين، فكما يمكن جعله بنحو يكون هو المباشر للفسخ الصادر عن نظره كذلك يمكن جعله بنحو يقوم شخص آخر في الفسخ عنه، بحيث يصدر الفسخ من الشخص الآخر بنظره بدلا عنه، وأما جعل حق الخيار للشخص الآخر استقلالا بحيث يكون له، من دون أن يقوم به عن أحد المتعاقدين، بل يكون قهرا عليهما فلا يخلو عن إشكال.
(مسألة 18): ليس لهذا الخيار مدة معينة، بل لهما أن يشترطا ما شاءا من مدة طويلة أو قصيرة، متصلة بالعقد أو منفصلة عنه، فكما يجوز أن يجعلا الخيار إلى سنة من العقد مثلا لهما أن يجعلاه على رأس سنة من العقد.
(مسألة 19): لا يجوز جعل الخيار مدة مرددة لا تعين لها في الواقع، بل لا بد من تعين المدة، سواء كانت مستمرة باستمرار أثر العقد، أم محددة بحد معلوم كشهر، أم مجهول قابل للضبط، كموسم الحصاد، وأيام نزول المطر، وإلى مجئ الحاج، ووضع المرأة الحمل، ونحو ذلك.
(مسألة 20): من أفراد هذا الخيار خيار رد الثمن بعينه أو بمثله، بأن يشترط البايع على المشتري أنه له الفسخ متى جاء بالثمن، أو إن جاء به في وقت خاص معلوم المقدار، أو مجهول المقدار قابل للضبط على ما تقدم، بحيث لو جاء الوقت المذكور ولم يأت بالثمن فلا خيار له، ويسمى ببيع الخيار.
ولعل بيع خيار الشرط بإطلاقه ينصرف إلى ذلك، ولا يعم صورة عدم رد الثمن