الفصل الثامن فيما يثبت به الوقف لا إشكال في أن الوقف يحتاج إلى إثبات، وأنه لا يحكم به بمجرد الاحتمال، بل يحكم بعدمه حينئذ.
كما أنه بعد ثبوته والشك في خصوصياته - من عموم وخصوص وغيرهما - لا مجال للبناء على خصوصية ما من دون إثبات.
ولو شك المكلف في دخوله في الموقوف عليهم أو في عموم الوقف لبعض التصرفات لم يحل له التصرف ما لم يحرز عموم الوقف له أو للتصرف المذكور، فإذا شك مثلا في أن حوض المدرسة أو بئر أو مرافقها وقف على خصوص طلاب العلم أو على كل وارد لها لم يحل لغيرهم التصرف فيها، وكذا إذا شك في أن المرافق أو الميضاة الملحقين بالمسجد وقف على خصوص من يصلي في المسجد أو على ما يعم غيرهم لم يحل لغير من يصلي في المسجد استعمالها، وهكذا.
(مسألة 1): تثبت الوقفية بالعلم من أي سبب حصل، وبالبينة، وبإخبار ذي اليد، كما نثبت بها كيفية الوقف من كونه مسجدا أو حسينية أو وقفا تشريكيا أو ترتيبيا، على نحو تمليك المنفعة أو النماء للموقوف عليهم أو بذلهما للانتفاع بهما بالمباشرة، إلى غير ذلك من الخصوصيات.
(مسألة 2): إذا كانت العين تحت يد أكثر من واحد، فإن أخبر الكل بوقفيتها أو بكيفية وقفيتها صدقوا وثبتت وقفيتها، وإن أخبر بعضهم فقط، فإن كان ظاهر يدهم ملكية العين تثبت الوقفية في حصته بالنسبة ولا تثبت في حصة