بالأجرة. ويأتي الكلام في المسائل الآتية في معيار التسليم الذي تستقر به الأجرة.
(مسألة 5): إذا كانت المنفعة التي هي موضوع الإجارة محددة بوقت خاص مساو لها كفى في تسليمها - الموجب لاستقرار الأجرة للمؤجر على المستأجر - بذل المؤجر للعين، سواء استوفى المستأجر المنفعة منها مع ذلك أم لم يستوفها وفرط فيها، فإذا استأجر الدار على أن يسكنها في شهر شعبان، أو السيارة على أن يستغلها يوم العيد فسلمه المؤجر الدار في الشهر المذكور والسيارة في اليوم المذكور استحق عليه الأجرة وإن لم ينتفع بهما عنده.
(مسألة 6): قد تكون المنفعة محددة بوقت أوسع منها، كما إذا استأجر الدار على أن يسكنها أسبوعا من شهر شعبان، أو السيارة على أن ينقل متاعه بها يوما في ضمن الأسبوع، فالظاهر أنه لا مجال لاطلاق المنفعة في مثل ذلك، بل لا بد من تقييدها بإناطة تعيين وقت المنفعة بإرادة المؤجر فقط أو المستأجر فقط أو إرادتهما معا أو إرادة أي منهما حسبما تقتضيه قرائن المقام المختلفة. وحينئذ يجري مع تعيين من بيده التعيين حكم المسألة السابقة من الاكتفاء في استقرار الأجرة بالبذل في المدة المعينة.
(مسألة 7): إذا لم تحدد المنفعة - صريحا أو ضمنا - بوقت خاص فمقتضى إطلاق العقد التعجيل، لكن لا بمعنى تقييد المنفعة به بحيث ينتهي أمدها لو لم يعجل، بل بمعنى استحقاق المطالبة بها فورا ففورا، والاكتفاء بالبذل فيها كذلك، فإذا تحقق البذل من المؤجر في أي وقت استحق الأجرة، إلا أن تقوم القرينة على التقييد بحال خاص كاستئذان المستأجر أو طلبه أو غير ذلك.
(مسألة 8): في الإجارة على الأعمال يكفي في استقرار الأجرة حضور العامل وبذل نفسه للعمل ومضي المدة المطلوبة للعمل، فإذا استأجره على أن يبني في داره أو يخيط ثيابه أو غير ذلك فحضر للعمل في الوقت المناسب - حسبما تقدم في المسائل الثلاث السابقة - وبذل نفسه في تمام المدة استقرت الأجرة على المستأجر، سواء استوفى عمله أم لم يستوفه. بل لو انشغل الأجير في الوقت المذكور بعمل آخر لنفسه غير مناف لبذل نفسه للعمل المستأجر