الفصل السادس في التسليم والقبض يجب على كل من المتبايعين بعد تمامية البيع بذل كل من العوضين لصاحبه الذي صار له بالبيع، وتمكينه منه عند بذل الآخر وتمكينه مما عنده، ولا يجوز لأحدهما الامتناع من ذلك عند بذل الآخر، ولو امتنع من ذلك حينئذ أجبر عليه.
(مسألة 1): لو اشترط أحدهما أو كلاهما عدم بذل العوض الذي تحت يده مدة من الزمن صح الشرط. كما يجوز له اشتراط الانتفاع مدة من الزمن بما تحت يده، كسكنى الدار ولبس الثوب وزرع الأرض وغيرها.
(مسألة 2): لا يجوز في المدة المشترط فيها تأخير التمكين أو الانتفاع بالعين أن تكون مرددة لا تعين لها في الواقع، بل لا بد من تعيينها، سواء كانت مستمرة باستمرار بقاء العين، أم محدودة بحد معلوم كشهر أو مجهول قابل للضبط، كموسم الحصاد، ورجوع الحاج، ووضع المرأة حملها، ونحو ذلك. ولا يجري فيه ما يأتي فيما إذا كان المبيع كليا مؤجلا من أنه لا بد من ضبط الأجل بحد معلوم.
(مسألة 3): لا يجب على أحد المتبايعين إقباض الآخر، وتسليم ما تحت يده له، بل يكف بذله له وتمكينه منه، كما سبق.
(مسألة 4): لو بذل البايع المبيع فامتنع المشتري من أخذه كفاه في خروجه عن عهدته إخراجه من حوزته بحيث يستطيع المشتري أخذه، نعم إذا كان المشتري عاجزا عن أخذه وجب عليه حفظه حسبة، كما أنه تقدم أن له بعد ثلاثة أيام فسخ العقد لخيار التأخير. وهكذا الحال في الثمن لو بذله المشتري وامتنع البايع عن قبضه. هذا إذا كان شخصيا، أما إذا كان كليا فسيأتي الكلام فيه.