(مسألة 73): يقو الوارث مقام المورث في استحقاق هذا الخيار على النهج المتقدم في الخيارات السابقة. أما لو سقط الرد فإن سقوطه في حياة المورث اشترك جميع الورثة في الأرش، وإن كان سقوطه بعده ففي اشتراك جميع الورثة في الأرش أو اختصاصه بمن يرث المبيع المعيب إشكال، فاللازم الاحتياط بالتراضي بين جميع الورثة.
الثامن: خيار تخلف الوصف العنوان المأخوذ في أحد العوضين إن كان مقوما له بحسب وضع المعاملة كان تخلفه موجبا لبطلان البيع، وإن لم يكن مقوما له، بل كان وصفا زائدا فيه فتخلفه موجب للخيار. والأحوط وجوبا الاقتصار في الخيار على ما إذا ابتنى البيع على الوصف لاهتمام أحد المتبايعين به، حتى لو كان اهتمامه شخصيا من دون أن يهتم به عامة الناس.
(مسألة 74): المرجع في تمييز العنوان المقوم من الوصف الزائد هو العرف، وهو يختلف باختلاف المعاملات، فالشئ الواحد قد يكون عنوانا مقوما للمبيع في حال ووصفا زائدا عليه في حال آخر، فالجنس مثلا كالصوف والذهب والحنطة ونحوها قد يكون مقوما للمبيع، بحيث يكون تخلفه موجبا لبطلان البيع، وقد يكون وصفا زائدا عليه لا يلزم من تخلفه إلا الخيار مع كون العنوان المقوم للمبيع هو العنوان المنتزع من الهيئة الخاصة، كالثوب والبساط والمضاغ والخبز ونحوها، كما قد يكون المقوم للمبيع كلا الأمرين من الجنس والهيئة، فيكون تخلف كل منهما موجبا للبطلان ولا ضابط لذلك.
(مسألة 75): لا يعتبر في الوصف الذي يكون تخلفه موجبا للخيار أن يكون مصرحا به في العقد، بل يكفي أخذه ضمنا اعتمادا على قرينة عامة ارتكازية نظير وصف السلامة في المبيع أو خاصة، لظهور الحال المستفاد من خصوصية السوق أو خصوصية العين المبيعة، ومنه الغش المظهر للمبيع على خلاف حاله، كترطيب الخضر الموهم لجدتها أو جودتها، كتجليل المبيع بالجيد منه وإخفاء الردئ تحته ونحو ذلك، فإن ذلك كله موجب للخيار، وإن لم