كتاب الهبة وهي عقد يتضمن تمليك عين لا على نحو المعاوضة، بل مجانا، ولا على نحو التصدق الذي هو نحو من العبادة المشروطة بالتقرب. وطرفا العقد هما الواهب والموهوب، فلا بد من إنشاء المضمون منهما أو من وكيلهما أو من وليهما. ويكفي فيه كل ما يدل على الالتزام بالمضمون المذكور من قول أو فعل، كما هو الحال في سائر العقود، فيكفي في الايجاب مثلا من الواهب إرسال العين الموهوبة للموهوب بقصد الهبة، وفي القبول من الموهوب أخذها على ذلك.
(مسألة 1): إذا وقعت الهبة على نحو القربة لم تكن صدقة، بل الصدقة ماهية خاصة لا بد في وقوعها من قصد عنوانها ولو إجمالا، ولا يكفي فيها قصد التمليك المجاني على نحو القربة.
(مسألة 2): يعتبر في الواهب والموهوب الكمال بالبلوغ والعقل، ومع عدمه يقوم الولي مقامهما. كما لا بد في الواهب من عدم الحجر بسفه أو فلس، على الكلام المتقدم في كتاب الحجر.
(مسألة 3): يعتبر في صحة الهبة قبض الموهوب للعين الموهوبة بإذن الواهب، فلو مات الواهب قبل القبض بطلت الهبة، وكانت العين الموهوبة ميراثا. ويكفي قبض وكيل الموهوب ووليه عنه.
(مسألة 4): لا يعتبر في القبض الفورية، ولا كونه في مجلس العقد.
(مسألة 5): إذا حصل القبض صحت الهبة وملك الموهوب العين الموهوبة من حينه، لا من حين العقد، فإذا حصل لها نماء بعد القول قبل القبض فهو للواهب.
(مسألة 6): إذا كانت العين الموهوبة حين الهبة في يد الموهوب أو يد