استوفاها.
(مسألة 8): يجوز لمستأجر العين أن يؤجرها من غيره، فمن استأجر مقعدا في سيارة مثلا جاز له أن يؤجره من غيره، إلا مع اشتراط المباشرة صريحا أو ضمنا ولو لانصراف الإجارة إليها. نعم إذا كانت الإجارة في مثل المنفعة المذكورة مبنية على تسليم العين للمستأجر فلا يجوز للمستأجر الأول تسليمها للثاني إذا لم يكن أمينا بنظره، وإلا كان ضامنا، كما سبق. وهكذا الحال إذا استؤجر لعمل في عين لغيره كخياطة ثوبه وبناء داره، فإنه يجوز مع عدم اشتراط المباشرة أن يستأجر غيره لذلك، ولا يجوز له تسليمه العين إلا إذا كان أمينا بنظره.
(مسألة 9): من استأجر عينا لم يشترط فيها المباشرة جاز له أن يؤجرها لغير بأقل مما استأجرها به وبقدره، وكذا بالأكثر إذا أحدث فيها حدثا - كصبغ بيوت الدار واصلاح بابها وغير ذلك - أو غرم فيها شيئا. وأما بدون ذلك فلا يجوز في البيت والدار والدكان، بل ولا في الرحى والأرض على الأظهر، بل الأحوط وجوبا عموم المنع لكل عين مستأجرة.
(مسألة 10): قيل: يجوز لمن استأجر عينا أن يؤجرها بغير جنس الأجرة التي استأجرها بها، وإن كانت أكثر قيمة منها بحيث يكون له الربح في ذلك. لكنه لا يخلو عن إشكال، بل الأظهر المنع في الأرض، والأحوط وجوبا المنع في غيرها أيضا.
(مسألة 11): يجوز للمستأجر أن يؤجر بعض العين المستأجرة بأكثر من نسبته من أجرة الكل، بل يجوز بتمام أجرة الكل من دون زيادة، فمن استأجر دارا بألف دينار - مثلا - جاز له أن ينتفع بثلثيها بنفسه، ويؤجر ثلثها بألف دينار، لا بأكثر.
(مسألة 12): يجوز لمن تقبل أرضا للزراعة أن يقبلها لغيره بأكثر مما تقبلها به وإن لم يحدث فيها شيئا ولم يغرم، إذا كان ذلك بحصة مشاعة من ثمرها، لا بمقدار معين، فمن تقبل أرضا مثلا على أن يدفع ربع حاصلها لمالكها جاز له أن يقبلها لغيره بنصف حاصلها، فإذا أخذ النصف دفع منه ربعا للمالك