المقام الأول في المكاسب المحرمة وفيه مسائل..
(مسألة 1): يحرم بيع الخمر وكل مسكر، وثمنه حرام، بل هو من السحت الذي يكون أكله من الكبائر، كما تقدم في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويستثنى من ذلك التخمير الحاصل عند صناعة الخل، فإن تصنيع الخل مستلزم لمرور المائع بحالة يشتمل فيها على العنصر المسكر. والظاهر جواز بيعه في هذه الحال.
(مسألة 2): لا يجوز بيع الخنزير وثمنه حرام.
(مسألة 3): إذا باع الكافر الخمر أو الخنزير ثم أسلم جاز له أكل الثمن.
(مسألة 4): إذا باع المسلم أو الكافر خمرا أو خنزيرا كان الثمن حراما عليه. لكن لو دفعه لمسلم هبة أو وفاءا لدين أو ثمنا في بيع أو غير ذلك حل للأخذ.
(مسألة 5): يحرم بيع الميتة، وثمنها حرام، بل هو من السحت، كما تقدم أيضا. والأحوط وجوبا عموم ذلك للميتة الطاهرة، كميتة السمك والجراد.
(مسألة 6): يجوز بيع ما لا تحله الحياة من أجزاء الميتة.
(مسألة 7): إذا اختلط الميت بالمذكى وتعذر تمييز أحدهما من الآخر جاز بيع الجميع ممن يستحل الميتة من ذوي الأديان والمذاهب الأخرى، ويحل الثمن. وفي جواز ذلك في غير الميتة مما يحرم أكله إذا اختلط بالحلال إشكال.
(مسألة 8): يحرم بيع الكلب وثمنه حرام، بل هو من السحت كما تقدم.