كتاب العارية وهي عقد ثمرته التسليط على العين المملوكة منفعتها للانتفاع بها مجانا.
وصاحب العين هو المعير وآخذها هو المستعير أو المعار. وتقع بكل ما يدل على التسليط المذكور والرضا به، من قول أو فعل.
(مسألة 1): يعتبر في المعير الاستقلال في التصرف والاختيار، فإن كان محجورا عليه - لجنون أو صغر أو غيرهما - لم تنفذ إلا بإذن وليه، ومع عدمه يحم وضع اليد على العين والتصرف فيها، وتكون مضمونة بذلك، كما تكون المنفعة مضمونة بأجرة المثل. وكذا مع الاكراه.
(مسألة 2): تصح الإعارة من مالك المنفعة وإن لم يملك العين، كالمستأجر إذا لم تؤخذ المباشرة شرطا في عقد الإجارة.
(مسألة 3): لا تصح الإعارة من غاصب المنفعة وإن كان مالكا، فإذا أعار الغاصب، فإن كان غاصبا للعين والمنفعة كان على المستعير ضمان العين والمنفعة التي استوفاها، وإن كان غاصبا للمنفعة مالكا للعين لم يضمن المستعير العين وضمن المنفعة التي استوفاها لا غير، وله الرجوع على الغاصب بما ضمن إن كان مخدوعا ومغرورا من قبله.
(مسألة 4): يعتبر في المستعير العقل الذي يتوقف عليه القصد للمعاملة، وبدونه لا تصح العارية، وإن لم يكن التصرف محرما في حقه، كما لا يكون ضامنا للعين ولا للمنفعة.
(مسألة 5): لا يعتبر في المستعير البلوغ، فتصح العارية للصبي المميز، إلا أن تتضمن التزاما عليه بأمر - كالضمان - فلا يصح الالتزام المذكور منه. وكذا