الأديان غير الصحيحة. كما يستثنى من ذلك أيضا ما إذا لزم من البيع التشجيع على الحرام، أو كان في تركه ردع عن الحرام ونهي عن المنكر، فإنه يحرم ذلك حتى في مثل بيع العنب ممن يصنعه خمرا.
(مسألة 23): إذا باع ما يتخذ منه الحلال والحرام واشترط في البيع اتخاذ الحرام منه كان الشرط حراما باطلا ولم يجب الوفاء به، من دون أن يبطل البيع.
(مسألة 24): تحرم وتبطل إجارة الأعيان للمنافع المحرمة، كإجارة الدار لشرب الخمر أو الدعارة، وإجارة الحانوت لبيع الخمر، وإجارة السيارة للنقل المحرم. وتجوز إجارتها بوجه مطلق ممن يستغلها في الحرام من دون أن يؤخذ ذلك في عقد الإجارة وإن علم حين العقد بحصول ذلك منه.
نعم، إذا لزم من الإجارة التشجيع على الحرام حرمت، وكذا إذا كان في تركها ردع عن الحرام ونهي عن المنكر.
(مسألة 25): تحرم الرشوة في الحكم من الراشي والمرتشي، ولا يحل أكلها للمرتشي، والمراد بها ما يبذل للقاضي من أجل الحكم لأحد الخصمين، حقا كان أو باطلا.
نعم، إذا توقف استنقاذ الحق على ذلك جاز دفعها من الراشي وحرمت على المرتشي.
(مسألة 26): تحرم الرشوة من الراشي والمرتشي في غير الحكم والقضاء في مقابل أخذ حق الغير ظلما، ولا تحرم على الدافع من أجل استنقاذ الحق أو دفع الظلم.
(مسألة 27): يحرم التكسب بالمراهنة في القمار وغيره، والمال المأخوذ به حرام لا يملكه الفائز، سواء ابتنى على عمل من المتراهنين أو من أحدهما، كالرهن على حمل الحجر الثقيل، وعلى المسابقة في الشعر أو في السباحة أو في الركض، أم لم يبتن على ذلك، كالرهن على مطر السماء، وقدوم المسافر، وسبق غير المتراهنين، ومنه (الرايسز) المعروف في هذه العصور. ويستثنى من حرمة الرهن السبق والرماية على ما يأتي في محله إن شاء الله تعالى.
(مسألة 28): اليانصيب إن كان لشركة تابعة لحكومة لا تقوم على أساس