الثاني: خيار الحيوان وهو يثبت لمن انتقل إليه الحيوان بالبيع، سواء كان الحيوان مبيعا أم ثمنا، فلو بيع الحيوان بالحيوان كان الخيار للمتبايعين معا.
(مسألة 10): المراد بالحيوان هو الحي دون الميت المذكى، فلا يثبت في بيعه هذا الخيار، بل الظاهر عدم ثبوته في الحيوان غير مستقر الحياة الذي يباع للحمه، كالمذبوح، والصيد المجروح جرحا قاتلا، والسمك الذي أخرج من الماء إذا كانت فيها الحياة حين البيع. بل يشكل ثبوته في مستقر الحياة إذا ابتنى البيع على عدم إبقاء الحيوان على حياته، بل على المبادرة بإزهاق روحه، كالسمك المصيد المجعول في الماء للحفاظ على حياته ليؤكل طازجا، إذا بيع للأكل لا للحفظ، والهدي الذي يشترى ليذبح حين الشراء، ونحوهما. فالأحوط وجوبا في مثل ذلك التراضي من المتبايعين معا في فسخ البيع وعدمه في مدة الخيار.
(مسألة 11): مدة هذا الخيار ثلاثة أيام من حين إيقاع عقد البيع، ولو ملفقة، كما لو وقع البيع في أثناء اليوم، حيث لا ينتهي إلا في نفس الوقت من اليوم الرابع والليلتان المتوسطتان داخلتان في مدة الخيار، وكذا الليلة الثالثة المتوسطة لو وقع البيع في أثناء النهار، وكذا الليلة المتطرفة الأولى لو وقع البيع في أول الليل أو أثنائه. وأما الليلة المتطرفة الأخيرة أو أبعاضها لو وقع البيع في أول النهار أو في أثناء الليل فالأحوط وجوبا التراضي من المتبايعين معا في فسخ البيع وعدمه فيها.
(مسألة 12): يسقط هذا الخيار بما يسقط به خيار المجلس الذي تقدم في المسألة (7).
(مسألة 13): إذا بيع الحيوان فتلف قبل القبض جرى عليه ما يأتي في تلف المبيع قبل قبضه، وإذا تعيب قبل القبض جرى عليه ما يأتي في خيار العيب، وأما إذا تلف أو تعيب بعد القبض فله صور..
الأولى: أن يكون بمقتضى الوضع الطبيعي للحيوان، كما لو مرض فمات أو عثر فانكسر. فمع التلف يرجع المشتري على البايع بالثمن، ومع التعيب