تتميم: في الشفعة وهي حق الشريك في أخذ حصة شريكه إذا أراد بيعها من ثالث بالثمن.
فإذا كانت الدار مثلا مشتركة بين زيد وعمرو، فأراد زيد بيع حصة منها على بكر، كان لزيد أخذ الحصة المذكورة بالثمن الذي يقع الشراء به، فإذا وقع الشراء كان منافيا للحق المذكور، فللشريك إعمال حقه بأخذ المبيع سواء كان قابلا للقسمة أم لا، وسواء كان منقولا أم لا. نعم لا تثبت في السفينة، والنهر، والطريق، والرحى والحمام. وبقية الكلام فيها في ضمن مقامات..
المقام الأول في تحديد الحق المذكور المشهور أن حق الشفعة يثبت ببيع الشريك حصته، فقبل البيع لا موضوع للحق المذكور، وإنما يثبت بعد البيع فهو حق للشريك على المشتري، يقتضي سلطنة الشريك على أخذ الحصة التي اشتراها من شريكه بالثمن الذي دفعه له.
لكن الظاهر أن الحق المذكور سابق على البيع يثبت عند إرادة الشريك بيع حصته من ثالث بثمن معين، فهو حق للشريك على شريكه يقتضي أولوية الشريك بالشراء من غيره. فإن أقدم الشريك على بيع حصته من ثالث كان له انتزاعها منه بالثمن الذي دفعه. وعلى ذلك فإعمال الشريك الحق المذكور يكون بأحد أمرين مترتبين..
الأول: السبق إلى شراء الحصة من شريكه بالثمن الذي يريد بيعه به على الثالث. وذلك من أفراد البيع الذي هو من العقود، ويعتبر فيه ما تقدم في البيع من رضا الطرفين وغيره.
الثاني: انتزاع الحصة من المشتري بالثمن الذي دفعه قهرا عليه، وهو من سنخ الايقاع الذي يكفي فيه إنشاء المضمون من طرف واحد، وهو الشريك في المقام. ويقع بكل ما يدل على ذلك من قول أو فعل، فيقع بمثل قوله: أخذت