كان ضامنا له مع التقصير. ولا ضمان مع عدمه إلا مع الشرط، كما تقدم في المسألة السابقة. ولا يستحق الأجرة على كل حال، إلا أن يكون الحفظ المستأجر عليه استمرار يا إلى مدة معينة - كشهر - فحفظه في بعض المدة، فإنه يستحق من الأجرة بنسبة المدة التي حفظه فيها إلى المدة المستأجر عليها.
(مسألة 20): إذا استأجر عينا فآجرها لغيره وسلمها له - في مورد صحة الإجارة الثانية - فتلفت عند الثاني، أو تعيبت بتقصير من الثاني كان الثاني ضامنا، وأما الأول فلا يضمن إلا إذا كان الثاني الذي سلمها له غير مأمون عنده.
وكذا الحال إذا استؤجر على عمل في عين يأخذها عنده فاستأجر آخر على العمل فيها وسلمها له.