الفصل الخامس في الشرط وهو التزام في ضمن العقد تابع له، كما إذا باعه البستان واشترط أن له ثمرتها إلى سنة، أو باعه الدار واشترط أن عليه دفع ضريبتها، أو أن له الخيار فيها إلى سنة، أو اشترط عليه أن يخدمه عشرة أيام، أو نحو ذلك، مما يتضمن استحقاقا لعين أو منفعة أو حق أو عمل. ويعتبر في نفوذ الشرط وترتب الأثر عليه أمور..
الأول: أن يبتني عليه العقد، إما لذكره فيه صريحا، أو لأخذه فيه ضمنا لقرينة من بناء عرفي عام أو خاص، مثل اشتراط التسليم للعوضين، واشتراط الاعتراف في بيع العقار بدائرة الطابو الذي تعارف في زماننا أو نحو ذلك. أما إذا ذكر قبل العقد أو بعده من دون أن يبتني عليه العقد فهو وعد لا يجب الوفاء به، بل يستحب.
الثاني: أن لا يكون مخالفا للكتاب والسنة، وذلك بأمرين:
أحدهما: أن يكون مضمونه مخالفا للحكم الشرعي، مثل أن يكون الطلاق بيد غير الزوج، وأن لا يرث الورثة من المال، وأن يكون ولد الحر رقا، وأن ثال يثبت الخمس في المال الخاص، ونحو ذلك.
ثانيهما: أن يقتضي الالزام بترك واجب أو فعل حرام، كما لو اشترط أحدهما على الآخر أن يصنع له الخمر، أو أن يحلق لحيته، أو أن يغش له في بيعه، أو أن يترك الصلاة، أو يفطر في شهر رمضان... إلى غير ذلك. ويلحق به ما إذا اشترط عملا محللا في نفسه إلا أنه مستلزم لترك واجب أو فعل حرام، مثل العمل في تمام نهار شهر رمضان بنحو يضطر معه لترك الصوم أو الصلاة. وأما الالتزام بفعل مباح أو مكروه أو ترك مباح أو مستحب فلا مانع منه، إلا أن يدل