الفصل الثاني في شروط المتبايعين يعتبر في المتبايعين أمور..
الأول: البلوغ بأحد الأمور المتقدمة في أول مباحث الاجتهاد والتقليد، فلا يصح بيع الصبي وشراؤه لنفسه وإن كان مميزا يفهم معنى البيع والشراء، ويدرك موارد النفع والضرر الماليين. بل لا بد في ذلك من إذن الولي، ويأتي في كتاب الحجر بعض الفروع المتعلقة بذلك إن شاء الله تعالى.
الثاني: العقل فلا يصح عقد المجنون. ويأتي في كتاب الحجر بعض الفروع المتعلقة بذلك إن شاء الله تعالى.
الثالث: الاختيار، فلا يصح بيع المكره وشراؤه، وهو الذي يأمره غيره بالبيع أو الشراء المكروه له على نحو يخاف من ترتب الضرر بمخالفته. نعم إذا كان الاكراه بحق لم يمنع من صحة البيع.
(مسألة 1): المراد من الضرر الذي يتوقف صدق الاكراه معه ما يعم الضرر الواقع على نفسه وماله وشأنه وبعض من يتعلق به ممن يهمه أمره كولده وأبويه وإخوته، بل الظاهر أنه يعم من يجب عليه دفع الضرر المعتد به عنه شرعا، كما لو هدده بقتل مؤمن لا يعرفه، بل يعم من يحسن منه شرعا دفع الضرر عنه، كما لو هدده بنهب مال مؤمن لا يعرفه.
(مسألة 2): لو قدر على دفع ضرر المكره بالاستعانة بالغير من دون محذور والتفت لذلك، ولكنه لم يفعل وأوقع البيع فالظاهر عدم صدق الاكراه، وصحة البيع حينئذ. وكذا إذا قدر على إيهام المكره أنه فعل ما أكرهه عليه والتفت لذلك ولم يفعل، بل أوقع البيع. ومنه إذا قدر على التورية كما لو قصد