الفصل الرابع في الحوالة والمراد بها تحويل المدين للدائن بدينه على غيره، بحيث تبرأ ذمة المدين من الدين وتنشغل به ذمة ذلك الغير. والمدين الأول هو المحيل، والدائن هو المحال، وقد يسمى بالمحتال، والذي يحول عليه الدين هو المحال عليه. ويكفي في إنشائها كل ما دل على الالتزام بالمضمون المذكور من قول أو فعل.
(مسألة 1): لا بد في الحوالة من رضا المحيل والمحال، أما المحال عليه فلا بد من رضاه أيضا إذا كان بريئا غير مدين للمحيل، وكذا إذا كان مدينا له وكانت الحوالة بغير الجنس، كما إذا كان مدينا له بدارهم فأحال عليه بدنانير، وأما إذا كان مدينا وكانت الحوالة بنفس الجنس، فإن أريد بالحوالة عليه الحوالة على ذمته ابتداء - ولو تخيل كونه بريئا - فلا بد من رضاه أيضا، وإن أريد بها الحوالة على الدين الثابت في ذمته فلا يعتبر رضاه.
(مسألة 2): لا بد في المحيل والمحال من البلوغ والعقل وعدم الاكراه، كما يجب ذلك في المحال عليه في الموارد الذي يعتبر في رضاه.
(مسألة 3): يعتبر عدم الحجر بسفه أو فلس في المحال والمحال عليه في كل مورد يكون نفوذ الحوالة منافيا لمقتضى الحجر. ولا يسعنا تفصيل ذلك، بل قد يظهر بالتأمل وبملاحظة ما يأتي في كتاب الحجر.
(مسألة 4): تجوز الحوالة على البرئ - غير المدين للمحيل - بإذنه، كما أشرنا إليه، فإن ابتنت الحوالة على رجوعه على المحيل بما أحال عليه انشغلت ذمة المحيل له بمثل الذي أحال به، وإن ابتنت على تبرع المحال عليه فلا تنشغل ذمة المحيل له بشئ.
(مسألة 5): إذا تم عقد الحوالة بشروطه برئت ذمة المحيل من الدين