كتاب الشركة وهي اشتراك أكثر من شخص واحد في ملكية مال واحد، بأن يكون ملكا للكل بنحو الإشاعة، الراجع لملكية كل واحد حصة منه مشاعة. أما لو كان كل واحد منهم مالكا لجزء منه معين فليس هو من الشركة في شئ.
(مسألة 1): الشركة كما تكون في الأعيان الخارجية - كالدار والثوب - تكون في الأعيان الذمية كالديون، كما لو باع الشركاء المال المشترك بثمن في الذمة، أو اقترض الرجل من أموال الشركة أو أتلفها. بل تكون في الحقوق أيضا.
كحق الخيار والشرط وحق السرقفلية الذي تعارف في عصورنا وغير ذلك.
(مسألة 2): الشركة..
تارة: تكون قهرية، كشركة الورثة في المال الموروث، وكما لو أوصى الميت بمال لأكثر من واحد.
وأخرى: تكون اختيارية، وهي على قسمين..
الأول الحكمية، وتكون بسبب الاشتراك في سبب الملك، كما لو اشترك أكثر من واحد في حيازة مال واحد، أو في إحياء أرض واحدة، أو في حفر بئر واحدة، أو في عمل واحد له جعل معين. ومنه اشتراك أكثر من واحد في شراء شئ واحد بثمن من الكل.
الثاني: العقدية، وهي تكون..
تارة: بتشريك شخص في مال آخر، كما لو قال أحد الشخصين لصاحبه:
أشركني في بضاعتك أو دارك أو غير ذلك بثمن كذا، فقبل الآخر. وكذا لو باع أحدهما نصف داره أو بضاعته المشاع لآخر.
وأخرى: بتشريك كل من المالكين الآخر في ماله، بأن يكون لكل من الشخصين ما يختص به، فيتعاقدا على أن يشتركا في المالين بنحو الإشاعة،