تتميم: في أولياء العقد للانسان أن يتصرف بنفسه أو بوكيله في نفسه وماله، ما لم يكن محجورا عليه لصغر أو جنون أو سفه. والكلام هنا في الأولياء الذين لهم التصرف في شؤون المحجور عليه الراجعة لنفسه وماله.
(مسألة 23): للأب والجد للأب التصرف في مال الصغير بالبيع والشراء وغيرهما، كما أن لهم التصرف في نفسه بمثل الاطعام والاستخدام والعلاج والاستئجار للقيام ببعض الأعمال، والنكاح على تفصيل يأتي في كتاب النكاح إن شاء الله تعالى وغير ذلك.
نعم، لا يجوز لهما طلاق زوجته، ولا يلحق به فسخ النكاح بأحد الأسباب المسوغة له، وهبة المدة في النكاح المنقطع، بل يجوز لهما القيام بهما بالشرط الآتي.
(مسألة 24): لا يعتبر في تصرف الأب والجد لزوم المصلحة للصغير، فيجوز مثلا بيع ماله بقيمة المثل مع عدم الحاجة للبيع، نعم لا بد من عدم لزوم المفسدة من التصرف وعدم كونه تفريطا في حق الصغير عرفا، فلا يجوز التصرف مع المفسدة، كالبيع بأقل من قيمة المثل من دون حاجة، كما لا يجوز التصرف بدون مفسدة مع تيسر التصرف الأصلح والأنفع، كالبيع بقيمة المثل أو بأزيد منها مع تيسر البيع بأكثر من ذلك، لأنه تفريط حينئذ.
بل الأحوط وجوبا في مثل إعمال الحقوق وإسقاطها كهبة المدة في النكاح المنقطع، والفسخ في مورد الخيار، والإقالة، وإسقاط حق الخيار الاقتصار مع الأمرين السابقين على صورة الحاجة العرفية لذلك، بأن يكون عدم القيام بها معرضا لحدوث مشكلة للصغير أو لغيره ممن يتعلق به الحق، أو حصول مصلحة معتد بها للصغير، ولو بأن يبذل له مال معتد به بإزاء التصرف المذكور.
(مسألة 25): يجوز للأب والجد نصب القيم على اليتيم بعد موتهما، وهو الوصي فيكون له الولاية على التصرف في مال الطفل على النحو المتقدم،