ويكون الربع الثاني ربحا له. ولا يجوز ذلك مع تحديد الأجرة بشئ معين، كألف دينار.
(مسألة 13): من استؤجر لعمل - كخياطة ثوب وبناء دار - بأجر معين من دون شرط المباشرة لا يجوز له أن يستأجر غيره عليه بأقل من ذلك الأجر، إلا أن يعمل فيه شيئا، كتقطيع الثوب للخياطة وشق الأسس للبناء ونحو ذلك. وفي كفاية الغرم من غير عمل إشكال، كما إذا دفع أجرة لنقل العين التي فيها العمل أو لحراستها، إلا أن يكون العمل الذي يغرم لأجله من جملة العمل المستأجر عليه، فيجوز حينئذ وإن حصل له ربح من ذلك.
وكذا يجوز إذا كان الثمن الأول مدفوعا بإزاء عين مع العمل والثاني مدفوعا بإزاء العمل فقط، كما إذا استؤجر على الخياطة أو البناء أو غيرهما بثمن معنى على أن عليه المواد اللازمة لانجاز العمل، فإنه يجوز له أن يستأجر غيره على انجاز العمل وحده بأقل من ذلك الثمن على أن تكون المواد عليه لا على ذلك الغير.
(مسألة 14): إذا استأجر عينا لمنفعة ما مدة معينة لا يحق أن يشغلها بما من شأنه إشغاله فيها أكثر من تلك المدة، فمن استأجر أرضا للزرع لا يحق له أن يزرع فيها ما يبقى أكثر من مدة الإجارة، ومن استأجر بيتا لا يحق له أن يعمل فيه أو يحرز فيه ما لا يمكن تفريغه منه عند انقضاء مدة الإجارة، ولو فعل عامدا كان متعديا في إبقاء ذلك الشئ، فيحق للمالك إجباره على أن يسلمه العين المستأجرة غير مشغولة به، وإن استلزم الضرر عليه، ولا يجوز له الامتناع من ذلك، إلا أن يرضي المالك بإشغال العين به ولو بثمن يتفقان عليه.
أما لو فعل ذلك غير عامد، فإن أمكن إزالته من دون لزم ضرر على صاحبه لزم مع عدم رضا المالك بالابقاء ولو بثمن، وإن لزم عليه الضرر وجب على المالك الرضا بالابقاء بأجرة ما لم يلزم الضرر على المالك أيضا، فيجب على المستأجر إزالته مع عدم رضا المالك، كما إذا كان موجبا لنقص قيمة العين وتعيبها عرفا.
وكذا الحال لو أشغل المستأجر العين بما من شأنه أن يفرغ منها عند