كتاب الإجارة وفيه فصول..
الفصل الأول في حقيقة الإجارة وشروط العقد والمتعاقدين الإجارة هي المعاوضة على منافع الأعيان، سواء كانت المنفعة عملا - كالإجارة على الخياطة - أم غير ذلك، كإجارة المساكن والملابس والدواب والمعامل وغيرها.
(مسألة 1): لا بد في الإجارة من كون المنفعة ملحوظة بالأصل ومعوضة بالثمن، أما إذا كانت عوضا عن تمليك شئ أو شرطا في تمليكه فلا تكون المعاملة إجارة، بل بيعا أو هبة مشروطة أو صلحا، وخرجت عن محل الكلام.
(مسألة 2): تبتني الإجارة على تمليك المنفعة بالعوض، من دون أن تخرج العين ذات المنفعة عما كانت عليه من كونها ملكا للمؤجر أو غيره، أو وقفا، أو غير ذلك، فيجب إرجاعها بنفسها بعد استيفاء المنفعة. وعلى ذلك لا يجوز إجارة الأرض - مثلا - على أن توقف مسجدا أو مصلى أو غير ذلك. نعم لا بأس بإجارتها لتكون مصلى أو نحوه مدة معينة.
(مسألة 3): لا يجوز استئجار العين ذات النماء بنحو يقتضي ملكية النماء، كاستئجار الشجر للثمر والشاة للبن، والبئر للماء، إلا أن يرجع إلى بيع النماء قبل ظهوره، فيجوز على ما تقدم في المسألة (32) من الفصل الثالث من