الهدية لا الأجر، ولو أعلمه بالحال فأصر على دفع الأجر فالظاهر جواز أخذه له، لظهور حاله عرفا في إجازته له أن يأخذه بعنوان الهدية.
(مسألة 6): إذا كان المطلوب منه محجورا عليه بصغر أو جنون أو سفه لم ينفع قصد التبرع منه أو من الطالب في سقوط الأجر، بل يتعين ثبوت أجر المثل له. نعم إذا رأى وليه صلاحه في العمل تبرعا جاز له أن يأذن في ذلك فلا يثبت الأجر. ويكفي استفادة إذنه من شاهد الحال.
(مسألة 7): إذا ابتنى طلب المنفعة وأداؤها على أجر معين بين الطرفين لزم، كما إذا اتفقا بوجه خاص على مقدار الأجر مسبقا، وكما إذا أعلن العامل بوجه عام أجرا خاصا لعمله، كالطبيب يكتب أجر المعاينة في عيادته، وصاحب الفندق يكتب أجر المبيت، وسائق السيارة يكتب أو يعلن عن أجرة السيارة.
(مسألة 8): لا يعتبر علم كلا الطرفين بمقدار الأجر، بل يكفي رضاهما بالأجر المعلن المعين إجمالا وإن جهله أحدهما أو كلاهما تفصيلا.
(مسألة 9): إذا علم أحدهما بقصد الآخر أجرا معينا ولم يعرف مقداره فليس له قصد غيره، بل لا بد إما من الرضا به على إجماله فيلزم به، أو التوقف عن بذل المنفعة أو استيفائها. ولو أقدم حينئذ من دون أن ينبه صاحبه على عدم الرضا به ألزم بما قصده صاحبه. وكذا الحال إذا علم بما قصده صاحبه تفصيلا، فإنه ليس له إلا الرضا به فيلزمه، أو التوقف.
(مسألة 10): إذا قصد كل منهما غير ما قصده الآخر بتخيل أن ذلك هو الأجر المطلوب فهناك صور:
الأولى: أن يقصد صاحب المنفعة أو العمل أجرة المثل أو ما زاد عليها ويقصد المستوفي ما نقص عنها.
الثانية: أن يقصد المستوفي أجرة المثل ويقصد صاحب العمل أو المنفعة ما زاد عليها.
واللازم في هاتين الصورتين أجرة المثل.
الثالثة: أن يقصد صاحب المنفعة أو العمل ما نقص عن أجرة المثل ويقصد المستوفي ما دونه أو ما فوقه، مساويا لأجرة المثل أو زائدا عليها. وفي