الفصل السادس في الولاية على الوقف (مسألة 1): للمالك جعل الولاية والقيومة على الوقف لنفسه ولغيره، سواء كانت الولاية في استثمار الوقف، أم في صرف نمائه، أم في عمارة العين الموقوفة وإصلاحها وحفظها. وحينئذ لا يجوز لغير الولي التصرف من دون إذنه.
(مسألة 2 9: يجوز جعل الولاية لأكثر من واحد بنحو التشريك أو الترتيب أو بنحو يقتضي استقلال كل واحد عند سبقه للتصرف أو عند حضوره أو غير ذلك.
(مسألة 3): لا يعتبر في الولي المجعول أن يكون عادلا.
(مسألة 4): لا تتوقف ولاية الولي المجعول من قبل الواقف على قبوله، كما لا تبطل برده، غاية الأمر أنه لا يجب عليه العمل بمقتضى الولاية، وله التخلف عنها، فيصير الوقف كما لو لم يجعل الواقف له وليا. نعم إذا كان الوقف تحت يده لم يجز له التفريط به، بل لا يجوز له تسليمه إلا إلى من هو مأمون عليه كالولي الذي يجعله الحاكم الشرعي، كما هو الحال في كل من يكون الوقف تحت يده، كما أنه لو رضي بالقيام بمقتضى الولاية بعد الامتناع عنه كان هو المتعين لذلك، ولا تسقط ولايته بالامتناع المذكور.
(مسألة 5): للواقف أن يجعل للولي شيئا من نماء العين الموقوفة في مقابل قيامه بمقتضى الولاية، سواء كان بقدر أجرة المثل، أم أكثر، أم أقل. ولا يجوز للولي أن يأخذ أكثر مما جعل له، كما لا يجوز له أن يأخذ شيئا لو ابتنى جعله وليا على قيامه بمقتضى الولاية مجانا. نعم له الامتناع عن القيام بمقتضى