(مسألة 5): يثبت الرجوع عن الوصية بالعلم، وبإقرار الموصي، وبالبينة، وهي شهادة رجلين عادلين. كما يثبت الرجوع عن الوصية السابقة بالشهادة على الوصية اللاحقة بالوجه المتقدم في المسائل السابقة. نعم لا يثبت بإقرار الورثة أو بعضهم بالوصية اللاحقة إذا لم يكن عدولا. أما إذا كانوا عدولا فيجري على إقرارهم حكم الشهادة، كما تقدم.
(مسألة 6): إذا دفع إنسان مالا لآخر وأوصاه بإنفاقه في وجه من الوجوه بعد وفاته وجب على آخذ المال انفاقه فيما أوصاه به إن احتمل صحة الوصية المذكورة منه، لكون المال دون الثلث، أو لكون الوجه المذكور من الواجبات المالية التي تخرج من الأصل، أو لعدم ملك الدافع للمال، بل هو مال معين للمصرف الذي ذكره، أما إذا علم بعدم صحتها فيجب عليه مراجعة الورثة إن احتمل كونه ملكا للدافع، وإن علم بعدم ملكيته له جرى عليه حكم مجهول المالك.
خاتمة: في التصرفات المنجزة للانسان أن يتصرف في ماله ما دام حيا، تصرفا منجزا بما يشاء، سواء أضر بالورثة - كما في الابراء من الدين، وفي التمليك المجاني، والمعاوضي المبني على المحاباة، ونحوها - أم لا، وسواء كان مريضا مرض الموت أو غيره أم صحيحا.
(مسألة 1): لا يكفي في التصرف المنجز التسجيل الرسمي في دائرة الطابو ونحوها، بل لا بد فيه من تحقق التمليك المعاوضي أو المجاني بشروطه، بحيث لو أراد الثاني أن يستقل بالمال ويمنع الأول منه لم يكن ظالما له. نعم لو شك في أن التمليك الرسمي تابع أو مقارن لتمليك شرعي حقيقي أو لا، بل هو تمليك صوري لزم البناء ظاهرا على تحقق التمليك الحقيقي، ويبقى الحكم الواقعي فيما بينه وبين الله تعالى تابعا لحصول التمليك واقعا. أما لو علم بأنه حين وقع لم يكن هناك تمليك حقيقي، لكن احتمل إيقاع التمليك الحقيقي بعد ذلك فاللازم البناء ظاهرا على عدمه ما لم يثبت بطريق شرعي.