كتاب الوكالة وهي عقد يقتضي قيام الوكيل مقام الموكل، نظير قيام الولي مقام المولى عليه، فيترتب أثرها المذكور بمجرد العقد قبل وقوع التصرف، وهذا بخلاف الإذن في التصرف، فإنه لا يقتضي ذلك، بل هو إيقاع من الإذن يقتضي سلطنة المأذون على التصرف المأذون فيه من دون أن يقتضي قيامه مقامه. ويظهر الأثر في الوكالة التفويضية على الشئ بنحو الاطلاق كتوكيل الشخص في الأمور المالية المتعلقة به وتوكيل الولي فيما هو مولى عليه، حيث يجب على الوكيل القيام بما يجب على الموكل القيام به، ولا يجب ذلك على المأذون من دون توكيل، وإن جاز له الاتيان بالأمر المأذون فيه ويصح منه.
(مسألة 1): الوكالة كسائر العقود لا بد من إنشائها، ويكفي فيها كل ما يدل على الالتزام بها من الوكيل والموكل من قول أو فعل. كما أن الأحوط وجوبا فيها التنجيز، فلا تصح مع تعليقها على أمر غير معلوم الحصول، نعم لا بأس بتعليق الأمر الموكل فيه.
(مسألة 2): يعتبر في الوكالة كمال الوكيل والموكل بالبلوغ والعقل أو إذن وليهما، ولا تصح بدون أحد الأمرين. نعم إذا وكل شخص طفلا مميزا أو مجنونا مميزا بحيث يتأتى منهما القصد للتصرف الموكل فيه وإنشاؤه نفذ تصرفهما عليه وإن لم يأذن وليهما في توكيلهما، لكنه ليس لصحة الوكالة، بل لتحقق الإذن منه لهما بالتصرف تبعا لتوكيلهما، ولا يعتبر في نفوذ تصرف المأذون كماله ولا إذن وليه، بل يكفي التمييز الذي يتحقق معه القصد للتصرف المأذون فيه.
(مسألة 3): يعتبر في نفوذ تصرف الوكيل سلطنة الموكل على ذلك التصرف، فإذا وكلت البكر الرشيدة ذات الولي مثلا شخصا في تزويجها صحت وكالته، ولا ينفذ تزويجه لها إلا برضا وليها، وإذا وكل الراهن شخصا في بيع