الفصل الخامس في تعذر استيفاء المنفعة تعذر استيفاء المنفعة من العين المستأجرة..
تارة: يكون لتلفها ولو بمثل الموت.
وأخرى: يكون لمانع خارجي، كمنع السلطان، وكما لو استأجر الدابة أو السيارة للسفر فمرض بنحو لا يستطيع السفر، أو غصب العين المستأجرة غاصب، أو غير ذلك.
وجميع ذلك موجب لبطلان الإجارة وعدم استحقاق الأجرة إذا وقع قبل بذل المؤجر العين وتسليمها للمستأجر ليستوفي المنفعة منها، سواء استند للمؤجر أم للمستأجر أم لأجنبي أم لسبب قهري بتفريط من أحد أو لا. وكذا إذا وقع بعد تسليم العين ولم يكن بتفريط من المستأجر.
أما إذا كان بتفريط منه ففي الأول - وهو التلف - تبطل الإجارة، ويكون ضامنا للعين غير مسلوبة المنفعة. كما أن الأجنبي لو ضمن العين بإتلاف أو نحوه يضمنها غير مسلوبة المنفعة أيضا. وفي الثالث لا تبطل الإجارة وتلزمه الأجرة، نظير ما تقدم في المسألة (5) من الفصل السابق.
وأما الثاني فالأمر فيه لا يخلو عن إشكال، والأحوط وجوبا فيه التراضي بين المؤجر والمستأجر.
(مسألة 1): إذا استؤجر على عمل في عين - كبناء الدار وخياطة الثوب - فتعذر العمل، فإن كان تعذره لقصور في الأجير - بموت أو مرض أو نحوهما -