العاشر: تفصيل يأتي عند الكلام في الشروط إن شاء الله تعالى.
تذنيب:
ينفذ العقد ويترتب أثره بوقوعه، ولا يتوقف على مضي زمن الخيار، فالمبيع في مدة الخيار في ملك المشتري والثمن في ملك البايع. ويترتب على ذلك أمران..
الأول: أن ضمان المبيع لو تلف بعد قبضه في مدة الخيار على المشتري وضمان الثمن على البايع. لا بمعنى لزوم دفعهما المثل أو القيمة مطلقا ولو مع عدم فسخ البيع، بل بمعنى أنه مع عدم فسخ البيع تكون خسارة التالف على من تلف في ملكه ولا يرجع على الآخر، كما يرجع المشتري على البايع لو تلف المبيع قبل القبض. أما مع فسخ البيع في فرض بقاء الخيار مع التلف فيتعين على من تلف أو نقص عنده أحد العوضين دفع بدل العين أو أرش النقص إلى الآخر.
نعم، في خيار الحيوان يكون ضمان الحيوان إلى من انتقل عنه، على تفصيل تقدم، كما تقدمت بعض التفصيلات عند الكلام في بعض الخيارات الآخر.
الثاني: أن نماء العين ومنفعتها يكونان لمالك العين، نعم إذا ردت العين بالفسخ رد معها من النماء ما كان ملحقا بها عرفا، كاللبن في الضرع. بل يستحب أن يرد المشتري بدل اللبن الذي يشربه في الأيام الثلاثة التي هي مدة خيار الحيوان ثلاثة أمداد من الطعام.