الفصل الحادي عشر في السلف وفيه مباحث..
المبحث الأول في حقيقة السلف ويقال له السلم أيضا، وهو ابتياع كلي مؤجل بثمن حال عكس النسيئة.
وقد تقدم في خيار التأخير أن إطلاق العقد يقتضي تعجيل تسليم كل من الثمن والمثمن، وحينئذ فاستحقاق تأجيل المبيع الذي يبتني عليه السلف يحتاج إلى شرط مخرج عن مقتضى الاطلاق المذكور، نظير ما تقدم في النسيئة من أن استحقاق تأجيل الثمن يحتاج إلى شرط مخرج عن ذلك الاطلاق.
(مسألة 1): الظاهر أنه لا بد في السلف من أن يكون المبيع كليا بحيث تنشغل به ذمة البايع، فإذا كان المبيع شخصيا قد اشترط تأجيل تسليمه إلى أجل لم يكن من السلف وإن كان البيع صحيحا. وكذا إذا كان كليا في معين خارجي كما إذا باعه مائة كيلو حنطة من بيدر خاص. وحينئذ لو تلف المبيع قبل قبضه أو تعذر تسليمه بطل البيع واستحق المشتري الثمن لا غير. وكذا لو تلف تمام المعين المشتمل على المبيع، كالبيدر في المثال المتقدم. نعم لو تلف بعضه لم يبطل البيع، بل يجب على البايع تسليم تمام المبيع من الباقي، إلا أن يكون الباقي أن من المبيع فيبطل البيع فيما لا يمكن تسليمه.
(مسألة 2): يجوز بيع الكلي حالا بحيث يستحق المشتري المطالبة به فعلا وإن لم يكن عند البايع حين البيع فرد منه إذا كان يقدر على تحصيله وتسليمه للمشتري ولو بشرائه من غيره أو استيهابه أو اقتراضه. نعم يجب المبادرة لذلك فإن تأخر على خلاف المتعارف في مثله كان للمشتري الخيار.
(مسألة 3): لا يجوز للانسان أن يبيع أمرا شخصيا لا يملكه فعلا على أن