الفصل الثاني في الموصي ويعتبر فيه أمور..
الأول: البلوغ، فلا تنفذ وصية غير البالغ على نحو وصية البالغ. نعم تصح وصية ابن عشر سنين إذا كان قد عقل وكانت وصيته في وجوه الخير والمعروف. بل الأحوط وجوبا وصيته باليسير في وجوه الخير والمعروف إذا كان ابن سبع سنين، فعلى الورثة إنفاذ وصيته حينئذ عملا على الاحتياط المذكور.
الثاني: العقل، فلا تصح وصية المجنون والسكران ونحوهما حال فقدهم للعقل. نعم لا تبطل الوصية بطروء شئ من ذلك بعدها.
(مسألة 1): في اشتراط الرشد المالي في الوصية بالمال إشكال. بل الظاهر عدم اشتراطه إذا كانت الوصية في وجوه الخير والمعروف. كما أنه لا يعتبر الرشد المالي في الوصية بغير المال.
الثالث: الاختيار، فلا تصح وصية المكره.
الرابع: الحرية، فلا تصح وصية المملوك إلا بإذن مولاه. ولو أوصى ثم تحرر لم تنفذ وصيته إلا أن يجيزها، فتكون الإجازة وصية مستأنفة.
الخامس: أن لا يكون قاتل نفسه، فمن أحدث في نفسه حدثا برجاء أن يترتب عليه الموت وكان عاصيا بذلك ثم أوصى ومات لم تنفذ وصيته في ماله.
وتنفذ فيما عدا ذلك، كما إذا لم يتعمد ما أحدثه في نفسه، أو تعمده لا برجاء الموت، أو تعمده برجاء الموت بوجه يعذر فيه ولم يكن عاصيا، كما لو توقف عليه واجب أهم، أو كان عاصيا بذلك لكنه لم يمت به، بل عوفي منه ثم مات