الفصل الثاني في إنشاء الوقف وشروطه لا يتحقق الوقف إلا بإنشاء الواقف له، وذلك بفعل ما يدل عليه بداعي جعله له وإبراز التزامه به، كما هو الحال في سائر الأمور الانشائية من العقود والايقاعات.
والانشاء المذكور يكون بأحد أمرين:
الأول: القول بمثل: وقفت كذا، أو حبسته وسبلته، أو نحوهما بداعي جعل ذلك، لا الأخبار عنه نظير إخبار الأجنبي.
الثاني: الفعل، كالتوقيع على ورقة الوقفية لبيان الالتزام بمضمونها، ودفع العين الموقوفة لمن يتولى استغلالها في الجهة التي وقفت عليها، كولي الوقف أو ولى تلك الجهة، ومثل فرش الفراش في المسجد أو المشهد أو نحوهما، أو نصب السراج فيه بداعي جعله وقفا عليه، ومثل الإذن في الانتفاع بالوقف بالوجه المناسب له ولو بمثل فتح باب المسجد ليصلي الناس فيه، إلى غير ذلك مما يصدر من الواقف بداعي جعل الوقف وبيان الالتزام به.
(مسألة 1): يكفي في إنشاء الوقف قيام وكيل الواقف به، ولا يجب مباشرة المالك له.
(مسألة 2): الوقف من الايقاعات، لا من العقود، فلا يحتاج إلى قبول الموقوف عليهم، سواء كان وقفا عاما - كالوقف على الفقراء أو المسجد أو المشهد - أم خاصا، كالوقف على ذرية شخص معين. نعم لا بد مع منافاته لحق الغير من إذن من له الولاية على ذلك الحق، فإذا أراد أن يوقف فراشا على أن يفرش في دار زيد، أو ثلاجة على أن تنصب في المسجد، أو مشربة على أن