ويطلب أن يكون هو المشتري أو البائع بدلا من أحدهما. ولا بأس به إذا ابتنى بيع المتاع على طلب الزيادة، وهو البيع في المزاد.
(مسألة 84): يكره أن يتوكل أحد من أهل المدينة للأعراب وأهل البوادي في بيع ما يأتون به للمدينة من البضائع. بل يتركون ليبيعوها بأنفسهم.
(مسألة 85): يكره تلقي الركبان، وهم الذين يجلبون البضائع للبلد، والمراد بتلقيهم الخروج لاستقبالهم، ومبادرتهم بالشراء منهم قبل دخول البلد.
ولا يكره ذلك لو صادف لقاءهم خارج البلد من دون قصد. وحد التلقي أربعة فراسخ، فإن زاد على ذلك كان من جلب البضاعة المستحب.
(مسألة 86): يكره الاحتكار، وهو حبس الطعام لطلب الزيادة في الخصب أربعين يوما وفي الشدة والبلاء ثلاثة أيام، بل يحرم حبس الطعام مطلقا مع حاجة الناس له وعدم الباذل، بحيث يوجب الضيق على الناس، والمراد بالطعام الحنطة والشعير والتمر والزبيب والزيت والسمن.
(مسألة 87): في مورد الاحتكار المحرم يجبر المحتكر على البيع من دون أن يحدد السعر عليه، إلا أن يكون السعر الذي يطلبه مجحفا بالعامة، فيحدد السعر عليه بنحو لا يجحف به ولا بهم.
(مسألة 88): الذي يجبر المحتكر ويحدد السعر عليه في مورد الاجحاف هو الحاكم الشرعي مع تيسر الرجوع إليه، ومع عدم تيسر الرجوع إليه يقوم بذلك عدول المؤمنين.
(مسألة 89): يحرم الاحتكار إذا كان موجبا لتلف النفوس المحترمة، أو الضرر المهم الذي يجب دفعه، كالأمراض الصعبة وتعطيل بعض الأعضاء، أو كان موجبا للهرج والمرج واختلال النظام. من دون فرق بين الطعام وغيره كالدواء واللباس وغيرهما. بل حتى الأعمال، كعلاج الأمراض والنقل وغيرهما، فيحرم الامتناع عنها إذا أوجب ذلك. ولا بد في الثمن حينئذ من أن يكون بنحو لا يلزم منه أحد المحذورين المذكورين.