الفصل الثالث في الموصى له (مسألة 1): لا تصح الوصية التمليكية ولا العهدية للمعدوم إذا استلزمت تمليكا لمعدوم، كما إذا قال: إذا مت فداري لأولاد زيد لكل منهم ربع منها، أو قال: إذا مت فأعطوا داري بعد موتي لأولاد زيد لكل منهم ربع منها، وكان ذلك منه بتخيل أو توقع أن أولاد زيد حين موته أربعة، وكانوا في الواقع ثلاثة. وتصح فيما عدا ذلك، بأن كان الموصى له معدوما حين الوصية موجودا حين موت الموصي، كما لو قال: داري لأولاد زيد الموجودين حين موتي، أو: أعطوها لهم، ولم يكن لزيد أولاد حين الوصية، وإنما وجدوا بعدها، أو كان أولاده حين الوصية ثلاثة وحين موت الموصي أربعة، فإن الدار تقسم بين الأربعة أرباعا لا بين الثلاثة الكبار أثلاثا.
ومثل ذلك ما إذا كان الموصى له معدوما حين الوصية وحين موت الموصي، إلا أنه موجود حين تحقق التمليك الموصى به، كما لو قال: ثمرة البستان الفلاني في كل عام لمن يوجد في ذلك العام من ذريتي طبقة بعد طبقة، أو: ادفعوا الثمرة المذكورة لهم، فإن الثمرة المتجددة بعد وفاة الموصي تكون لمن هو موجود في عام حصولها، وإن لم يكن موجودا حين الوصية أو حين موت الموصي.
(مسألة 2): إذا أوصى للحمل وصية تمليكية فإن سقط حيا واستهل صحت الوصية، وإلا فإن لم تحله الحياة بطلت، وإن حلته الحياة ومات قبل أن يستهل ففي صحتها إشكال، واللازم الاحتياط.
(مسألة 3): تجوز الوصية للوارث، وتستحب الوصية لغيره.