أحدهما: عدم تقييد متعلق العقد بذلك الوصف المفقود وأخذه فيه وهذا الأصل ينفع في عدم الخيار، لكنه غير جار، لعدم الحالة السابقة (22)
____________________
فلا يجدي الأصل على الوجه المزبور، وسيأتي إن شاء تعالي تتمة الكلام فيه. (ج 3 ص 358) (22) الإيرواني: قد عرفت ثبوت الحالة السابقة وان الالتزام بثبوت الوصف المفقود التزام اخر زائد على التزام أصل المعاملة مسوق بالعدم والمتقين ثبوت التزام أصل المعاملة فيستصحب عدم التزام زائد على التزام أصل المعاملة هذا على المبنى الأول الذي أنكره المصنف واما على المبني الثاني الذي اختاره فقد سمعت أيضا ان الخيار اثر تعلق العقد بشئ مقيد بوصف مفقود والا صل عدم هذا العقد فينتفى الخيار ويثبت اللزوم ولا حاجة إلى اثبات ان هذا العقد لم يتعلق بشئ مقيد بقيد مفقود كي لا يثبت هذا السلب الناقص بالا صل لعدم يقين سابق بعدم تعلقه كذلك ولا إلى اثبات تعلقه بشئ مطلق بأصالة عدم تعلقه بشئ مقيد بل أصالة عدم تعلق العقد بالشئ المطلق تنفي اللزوم والحاصل ان هذا المبيع المعين منتقل إلى المشترى بالقطع والشك في ثبوت خيار تخلف الشرط منشأه الشك في انتقاله اليه بعقد واقع عليه بشرط مفقود والأصل عدم انتقاله اليه كذلك نعم لا يثبت به حال العقد الواقع وانه غير مشروط بشرط أو مشروط ولا يثبت به تعلق العقد بالشئ بوصف الاطلاق لكن كل ذلك لا حاجة اليه في اثبات اللزوم ونفى الخيار بل موضوع الخيار هو الذي ينفيه الا صل بلا واسطة فينتفى الخيار به. (ص 207)