وعن القاضي: لا
يجوز بيعه الا بشرط الصحة أو البراءة من العيوب قال في محكي المختلف - بعد ذكر عبارة القاضي -: إن هذه العبارة توهم اشتراط أحد القيدين: إما الصحة أو البراءة من العيوب، وليس بجيد، بل الأولى انعقاد
البيع، سواء شرط أحدهما أو خلي عنهما أو شرط العيب والظاهر أنه إنما صار إلى الابهام من عبارة الشيخين، حيث قالا: إنه جاز على شرط الصحة أو بشرط الصحة ومقصودهما: أن
البيع بشرط الصحة أو على شرط الصحة جائز، لا أن جوازه مشروط بالصحة أو البراءة، انتهي أقول: ولعله لنكتة بيان أن مطلب الشيخين ليس
وجوب ذكر الوصف في العقد عبر في القواعد فيما يفسده الاختبار بقوله: جاز بشرط الصحة، لكن الانصاف أن الظاهر من عبارتي المقنعة والنهاية ونحوهما هو اعتبار ذكر الصحة في العقد، كما يظهر بالتدبر في عبارة المقنعة من أولها إلى آخرها، وعبارة النهاية - هنا - هي عبارة المقنعة بعينها، فلاحظ وظاهر الكل - كما تري - اعتبار خصوص الاختبار فيما لا يفسده، كما تقدم من الحلي فلا يكفي ذكر الأوصاف، فضلا عن الاستغناء عنها بأصالة السلامة.
ويدل عليه: أن هؤلاء اشترطوا في ظاهر عبائرهم المتقدمة اشتراط الوصف أو السلامة من العيوب فيما يفسده الاختبار، وإن فهم في المختلف خلاف ذلك لكن قدمنا ما فيه. (6)
____________________
(6) الإيرواني: قوله: (ويدل عليه ان هؤلاء اشترطوا) يعنى: ان ظاهرهم كفاية اشتراط أحد الامرين بما يفسده الاختبار، فيعلم انه فيما لا يفسده الاختبار لا يجوزون البيع بأحد الشرطين بل يلزمون خصوص الاختبار. ثم إن فهم المختلف خلاف ما فهمه المصنف من عبائرهم لا يضر باستدلال المصنف هنا بعبائرهم تلك على عدم الاعتداد بالاشتراط هنا فان مفاد عبائرهم حسب ما فهمه المختلف جواز الاشتراط لا وجوبه فإذا كان ذلك مقصورا بما يفسده الاختبار كان فيما لا يفسده الاختبار غير جايز البيع بالشرط وذلك هو المطلوب. (ص 209)