هذا، ولكن الانصاف أن مطلق العيب إذا التفت إليه المشتري وشك فيه، فلا بد في رفع الغرر من إحراز السلامة عنه إما بالاختبار، وإما بالوصف، وإما بالاطلاق إذا فرض قيامه مقام الوصف إما لاجل الانصراف وإما لأصالة السلامة، من غير تفرقة بين العيوب أصلا فلا بد إما من كفاية الاطلاق في الكل، للأصل والانصراف، وإما من عدم كفايته في الكل، نظرا إلى أنه لا يندفع به الغرر الا إذا حصل منه الوثوق، حتى أنه لو شك في أن هذا العبد صحيح أو أنه أجذم لم يجز البناء على أصالة السلامة إذا لم يفد الوثوق، بل لا بد من الاختبار أو وصف كونه غير أجذم. (16) وهذا وإن كان لا يخلو عن وجه، إلا أنه مخالف لما يستفاد من كلماتهم - في غير موضع -:
من عدم
وجوب اختبار غير ما يراد طعمه أو ريحه من حيث سلامته من العيوب وعدمها
____________________
(16) الآخوند: بل الانصاف - بعد الاعتراف بان الشك في السلامة عن بعض العيوب لا يستلزم الغرر كما منه قدس سره وقد أوضحناه في الحاشية السابقة -: انه لا وجه لوجوب احراز السلامة عنه لعدم الغرر مع احتماله، ضرورة ان الغرر والخطر انما يكون فيما يتفاوت الحال مع هذا العيب والسلامة عنه، لا فيما لا يتفاوت أصلا، ضرورة انه مع احتمال عدم نبات الشعر في عانة الجارية مثلا " لا غرر عرفا، فلا يكون المستفاد من كلماتهم مخالفا لقاعدة نفى الغرر، فتدبر. (ص 132)