____________________
(28) الإيرواني: جهالة مقدار المبيع ليس عنده من الموانع وكذا دليل نفى الغرر وما ليس مانعا عن شمول عمومات صحة المبيع للمقام. (ص 205) (29) الإيرواني: فتح هذا الباب يوجب عدم اعتبار التقدير بالكيل والوزن والاكتفاء بالمشاهدة بثمن مشاهدة لا يعلم مقداره صح ولم يحتج إلى شئ وفيه ما لا يخفى. (ص 205) (30) الأصفهاني: قوله: (وفيه نظر... الخ) للزوم معلومية الثمن - كالمثمن - في مرحلة العقد، وإلا لكان الاقدام العقدي غرريا، ولو كان تبينه بعده مجديا لكان مجديا في الطرفين. (ج 3 ص 350)