____________________
(5) الإيرواني: وخصوصية كون المعاملة على سبيل المرابحة لا تضر بالاستدلال بها على اعتبار الكيل والوزن. نعم ينافي ذلك ما دل على تصديق البايع في الكيل والوزن مطلقا كانت المعاملة مرابحة أم غيرها. (ص 198) الأصفهاني: ويكون دلالتها أوضح من حيث عدم الاجمال وعدم الاشتمال على خلاف المشهور، إلا أن دلالتها إن كانت بملاحظة الشرطية الأولى وهي قوله عليه السلام: (فلا بأس إن اشتريته ولم تزنه ولم تكله) فمن الواضح أن نفي البأس عن اشترائه بلا كيل ولا وزن لا مفهوم له الا بلحاظ موضوع الشرطية، وهو طعام قد كيل ووزن، وهو من مفهوم الوصف، وإن كانت بملاحظة الشرطية الثانية وهي قوله عليه السلام: (إذا أخذه المشتري الأول بكيل أو وزن) فمن البين أنه تقرير لصدر الخبر حيث قال عليه السلام تأتي رجلا في طعام قد كيل ووزن والشرطية إذا كانت لتحقيق الموضوع أو لتقريره لا مفهوم لها، فلا مفهوم في القضية الا مفهوم الوصف. (ج 2 ص 315) (6) الأصفهاني: مورد الاستشهاد فقرتان، إحديهما قوله: فزعم صاحبه أنه كاله فصدقناه وأخذناه بكيله، قال: (لا بأس)،