ثم حاجة الناس قد يكون لأكلهم، وقد يكون للبذر أو علف الدواب، أو الاسترباح بالثمن وعليك باستخراج أحكام هذه الأقسام وتمييز المباح والمكروه والمستحب من الحرام الخامس: الظاهر عدم الخلاف - كما قيل - في إجبار المحتكر على البيع، حتى على القول بالكراهة، بل عن المهذب البارع: الاجماع، وعن التنقيح - كما عن الحدائق -: عدم الخلاف فيه، وهو الدليل المخرج عن قاعدة عدم الاجبار لغير الواجب، ولذا ذكرنا: أن ظاهر أدلة الاجبار تدل على التحريم، لان إلزام غير اللازم خلاف القاعدة.
نعم لا يسعر عليه إجماعا، كما عن السرائر، وزاد وجود الأخبار المتواترة، وعن المبسوط:
عدم الخلاف فيه لكن عن المقنعة: أنه يسعر عليه بما يراه الحاكم وعن جماعة - منهم العلامة وولده والشهيد -: أنه يسعر عليه إن أجحف بالثمن، لنفي الضرر، وعن الميسي والشهيد الثاني: أنه يؤمر بالنزول من دون تسعير، جمعا بين النهي عن التسعير، والجبر بنفي الاضرار. (7)
____________________
(7) الإيرواني: الاحتكار بما هو احتكار اما حرام وهو الاحتكار مع حاجة الناس على الخلاف في حرمته وكراهته أو مباح وهو الاحتكار لا مع حاجتهم.
واما الاحتكار المستحب أو الواجب كالاحتكار لإعانة الزوار والمضطرين في أيام الغلاء فذلك ليس بما هو احتكار بل بما هو مندرج تحت عنوان عام مستحب أو واجب كإعانة المحتاجين أو حفظ النفس المحترمة. واما الاحتكار المكروه فلم نجد له مثالا إذا لم نحكم بكراهته مطلقا. (ص 216)
واما الاحتكار المستحب أو الواجب كالاحتكار لإعانة الزوار والمضطرين في أيام الغلاء فذلك ليس بما هو احتكار بل بما هو مندرج تحت عنوان عام مستحب أو واجب كإعانة المحتاجين أو حفظ النفس المحترمة. واما الاحتكار المكروه فلم نجد له مثالا إذا لم نحكم بكراهته مطلقا. (ص 216)