مسألة المعروف بين الأصحاب - تبعا لظاهر تعبير الشيخ بلفظ ينبغي -: استحباب التفقه في مسائل الحلال والحرام المتعلقة بالتجارات، ليعرف صحيح العقد من فاسده ويسلم من الربا وعن إيضاح النافع: أنه قد يجب وهو ظاهر عبارة الحدائق أيضا وكلام المفيد رحمه الله في المقنعة أيضا لا يأبى الوجوب، لأنه ج بعد ذكر قوله تعالي: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، وقوله تعالي: أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون - قال: فندب إلى الانفاق من طيب الاكتساب، ونهي عن طلب الخبيث للمعيشة والانفاق، فمن لم يعرف فرق ما بين الحلال من المكتسب والحرام لم يكن مجتنبا للخبيث من الاعمال، ولا كان على ثقة في تفقه من طيب الاكتساب، وقال تعالي أيضا: ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فينبغي أن يعرف البيع المخالف للربا ليعلم بذلك ما أحل الله وحرم من المتاجر والاكتساب وجاءت الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان يقول: من اتجر بغير علم فقد ارتطم في الربا، ثم ارتطم ثم قال: قال الصادق عليه السلام: من أراد التجارة فليتفقه في دينه، ليعلم بذلك ما يحل له مما يحرم عليه، ومن لم يتفقه في دينه ثم اتجر تورط في الشبهات، انتهي
(٣٣٣)