مسألة من شروط العوضين: العلم بقدر المثمن العلم بقدر المثمن كالثمن شرط، بإجماع علمائنا، كما عن التذكرة وعن الغنية: العقد على المجهول باطل، بلا خلاف. وعن الخلاف: ما يباع كيلا فلا يصح بيعه جزافا وإن شوهد، إجماعا، وفي
السرائر: ما يباع وزنا فلا يباع كيلا، بلا خلاف. والأصل في ذلك ما تقدم من النبوي المشهور وفي خصوص الكيل والوزن خصوص الاخبار المعتبرة: منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل اشتري من رجل طعاما عدلا بكيل معلوم، وأن صاحبه قال للمشتري: ابتع مني هذا العدل الاخر بغير كيل، فإن فيه مثل ما في الاخر الذي ابتعت؟ قال: لا يصلح الا بكيل قال: وما كان من
طعام سميت فيه كيلا، فإنه لا يصلح مجازفة، هذا مما
يكره من
بيع الطعام. وفي رواية الفقيه: فلا يصح بيعه مجازفة.
والايراد على دلالة الصحيحة بالاجمال، أو باشتمالها على خلاف المشهور من عدم تصديق البائع، غير وجيه، لا الظاهر من قوله: سميت فيه كيلا، أنه يذكر فيه الكيل، فهي كناية عن كونه مكيلا في العادة، (1)
____________________
(1) الإيرواني: الاجمال في قوله: (وما كان من طعام سميت فيه كيلا فإنه لا يصلح مجازفة.) فان ظاهر (سميت فيه كيلا) هو الاشتراء بعنوان الكيل.