استدل بها في التذكرة على جواز بيع الموزون عند تعذر وزنه بوزن واحد من المتعدد ونسبة الباقي إليه، وأردفه بقوله: ولأنه يحصل المطلوب وهو العلم واستدلاله الثاني يدل على عدم اختصاص الحكم بصورة التعذر والتقييد بالتعذر لعله استنبطه من الغالب في مورد السؤال، وهو تعذر وزن مائة راوية من الزيت، ولا يخفى أن هذه العلة - لو سلمت على وجه يقدح في عموم ترك الاستفصال - إنما يجب الاقتصار على موردها لو كان الحكم مخالفا لعمومات وجوب التقدير، وقد عرفت أن هذا في الحقيقة تقدير وليس بجزاف.
نعم، ربما ينافي ذلك التقرير المستفاد من الصحيحة الآتية في بيع الجوز، كما سيجئ وأما لو كان التفاوت مما لا يتسامح فيه، فالظاهر أيضا الجواز مع البناء على ذلك المقدار المستكشف من التقدير إذا كان ذلك التقدير أمارة على ذلك المقدار (4)، لان ذلك أيضا خارج عن الجزاف، فيكون نظير إخبار البائع بالكيل ويتخير المشتري لو نقص.
____________________
(4) الآخوند: فيه اشكال، فان البناء على ذلك المقدار لا يخرجه عن الغرر والجهالة بالمقدار، والا لكفي البناء على مقدار ولو لم يقدر بوزن أو كيل أصلا، على الاخبار بالمقدار مع الفارق، لاعتبار الاخبار مع عدم دليل على اعتباره، فتأمل. (ص 126)