____________________
(3) الآخوند: قد عرفت الاشكال مما مر في تأثير مجرد الوصف في رفع الغرر، ما لم يفد الوثوق بما وصف به، فإن كان اجماع على صحة بيعه بالوصف مطلقا، فليقتصر على مورده، والا فالصحة محل نظر لاجل الغرر، فتدبر. (ص 131) الإيرواني: قوله: (إذا لم يفرض كون ذكر الصفات مع اقتضاء العادة) يعنى كانت العادة في جانب التغير مفيدة للاطمئنان التام الذي كان احتمال الخلاف فيه ملحقا بالعدم فكان اشتراط بقائها لغوا كاشتراط بقائها مع العلم بالتغير. (ص 205)