____________________
لان في الفرع الثاني أيضا تسقط الأصول السببية، سواء كان كل من التغير والعقد مجهول التأريخ ، أو كان أحدهما معلوما. غاية الامر أنه في صورة كونهما مجهولي التأريخ لا يجري الأصلان من جهتين الأولى: تعارضهما، والثانية: كونهما مثبتين، فإن أصالة عدم وقوع الهزال وبقاء السمن إلى زمان القبض لا يثبت وصول السمين إلى المشتري الذي يترتب عليه اللزوم شرعا، كما أن أصالة عدم وقوع البيع أو القبض إلى زمان الهزال لا يثبت وقوع العقد أو القبض على المهزول الذي يترتب عليه الجواز شرعا.
وأما في صورة الجهل بتأريخ أحدهما فلا يعارض المعلوم المجهول، إلا أنه لا أثر لأصالة تأخر المجهول عن المعلوم. وعلي هذا فلا حاكم على أصالة عدم وصول الحق إلى المشتري في كلا الفرعين، سواء كان الشك في أصل الحق كما في الفرع الأول الذي مرجعه إلى الشك في استحقاقه ما وصل إليه، أو كان الشك في وصول الحق المعلوم كما في الفرع الثاني.
ثم إنه يظهر مما ذكرنا: حكم ما إذا ادعي البائع الزيادة قبل البيع وادعي المشتري تأخرها عنه من أن القول قول البائع الا عليما احتملناه سابقا من إقدام البائع على البيع كيفما كان المبيع، فتأمل.
(38) الإيرواني: بل يترتب على استصحاب السمن وعدم طرو الهزال إلى زمان العقد عدم الجواز لا ن الجواز من احكام تخلف ما اشترط في العقد وعدم تحققه حال العقد فإذا استصحب استمراره إلى زمان العقد انتفى الحكم بالجواز ولا يعارضه استصحاب عدم وقوع العقد ما دام السمن فان ذلك لا يثبت وقوع العقد حال الهزال وحال عدم الشرط الموجب لثبوت الخيار
وأما في صورة الجهل بتأريخ أحدهما فلا يعارض المعلوم المجهول، إلا أنه لا أثر لأصالة تأخر المجهول عن المعلوم. وعلي هذا فلا حاكم على أصالة عدم وصول الحق إلى المشتري في كلا الفرعين، سواء كان الشك في أصل الحق كما في الفرع الأول الذي مرجعه إلى الشك في استحقاقه ما وصل إليه، أو كان الشك في وصول الحق المعلوم كما في الفرع الثاني.
ثم إنه يظهر مما ذكرنا: حكم ما إذا ادعي البائع الزيادة قبل البيع وادعي المشتري تأخرها عنه من أن القول قول البائع الا عليما احتملناه سابقا من إقدام البائع على البيع كيفما كان المبيع، فتأمل.
(38) الإيرواني: بل يترتب على استصحاب السمن وعدم طرو الهزال إلى زمان العقد عدم الجواز لا ن الجواز من احكام تخلف ما اشترط في العقد وعدم تحققه حال العقد فإذا استصحب استمراره إلى زمان العقد انتفى الحكم بالجواز ولا يعارضه استصحاب عدم وقوع العقد ما دام السمن فان ذلك لا يثبت وقوع العقد حال الهزال وحال عدم الشرط الموجب لثبوت الخيار