من أن المشتري هو الذي ينتزع منه الثمن، ولا ينتزع منه الا بإقراره أو بينة تقوم عليه، انتهي (9) وتبعهما العلامة أيضا في صورة الاختلاف في أوصاف المبيع الموصوف إذا لم يسبقه رؤية، حيث تمسك بأصالة براءة ذمة المشتري من الثمن، فلا يلزمه ما لم يقر به أو يثبت بالبينة ولان البائع يدعي علمه بالمبيع على هذا الوصف الموجود والرضا به، والأصل عدمه كما في التذكرة ولان الأصل عدم وصول حقه إليه كما في جامع المقاصد. (10)
____________________
(9) الإيرواني: لعل المراد استصحاب حكم يده فلا يختص الدليل بصورة استمرار اليد بل يشمل ما إذا دفع الثمن إلى البايع ويشهد له ما نقله المصنف بعد هذا من المبسوط والسرائر والدروس تمسكهم بأصالة بقاء يد المشترى على الثمن ويحتمل التمسك بأصالة بقاء علقته بالثمن بناء على أن الخيار من مراتب العلقة الملكية التي كانت قبل البيع فشك في انحلال العقد بالمرة بذهاب الملك وبقائها في الجملة ببقاء السلطنة على استرجاع الملك يستصحب بقاء العلقة ويكون ذلك حاكما على أصالة اللزوم لكون الشك في انحلال العقد بالفسخ ورجوع كل ملك إلى مالكه ناشئا من بقاء العلقة الأولية فإذا استصحب العلقة لم يكن شك في الانحلال للتمسك بهذا الأصل فيما كان هناك مجال التمسك بالعمومات القاضية باللزوم لكن لا مجال للعمومات هنا لان الشبهة مصداقية للعلم بتخصيصها بخروج تخلف الشرط والشك هنا في مصداق المخصص. (ص 206) (10) الإيرواني: أصالة عدم العلم في قوة أصالة عدم الاشتراط والخيار مرتب على تخلف ما اشترط.