ودعوى: معارضته بأصالة عدم وقوع العقد على الشئ الموصوف بالصفة المفقودة، مدفوعة: بأنه لا يلزم من عدم تعلقه بذاك تعلقه بهذا حتى يلزم على المشتري الوفاء به، فإلزام المشتري بالوفاء بالعقد موقوف على ثبوت تعلق العقد بهذا، وهو غير ثابت والأصل عدمه، وقد تقرر في الأصول: أن نفي أحد الضدين بالأصل لا يثبت الضد الآخر ليترتب عليه حكمه (21)
____________________
(20) الإيرواني: المفروض ان وقوع العقد على الشئ المطلق غرري باطل وانما النزاع في أنه وقع على المقيد بقيد موجود حال العقد أو بقيد مفقود حاله وقد عرفت أن الجواز مترتب على وقوع العقد على امر مقيد بقيد مفقود. وبعبارة أخرى على تخلف الشرط في العقد والأصل عدمه وإن لم يثبت بذلك حال هذا العقد المتنازع فيه وانه وقع على امر مقيد أو مطلق ولا يتوقف انتقاء الخيار وثبوت اللزوم على وقوع العقد على امر مطلق ليجرى أصالة عدم وقوع العقد على الشئ المطلق كما زعمه المصنف. (ص 207) (21) الإيرواني: قد عرفت: ان الجاري هو هذا الأصل ليس إلا وان المحل للأثر والمترتب عليه الجواز بتخلف الوصف هو وقوع العقد على الشئ بشرط مفقود