محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٥ - الصفحة ٢٠٩
الفرع الثاني لو اتفقا على التغير بعد المشاهدة، ووقوع العقد على الوصف المشاهد، واختلفا في تقدم التغير على البيع ليثبت الخيار، وتأخره عنه على وجه لا يوجب الخيار، تعارض كل من أصالة عدم تقدم البيع والتغير على صاحبه (37)
(37) النائيني منية الطالب: لا يخفى أنه وإن اختلف هذا الفرع والفرع الأول في كيفية الدعوى إلا أنه في النتيجة لا فرق بينهما، فإن أصالة عدم وصول حق المشتري إليه تقتضي تقديم قوله مطلقا.
ثم إنه لا بد أن يكون دعوى البائع في هذا الفرع وقوع التغيير بعد قبض المشتري، لان تلف الوصف قبل قبضه ضمانه عليه، لا على المشتري، غاية الامر: نتيجة كون تلفه عليه هي تخير المشتري بين الفسخ والامضاء.
المقرر: (نعم، بناء على أن تلف الوصف بعد العقد ليس حكمه حكم تلف المبيع وتلف جزئه في كون ضمانه على البائع، فيكفي للبائع دعوى التغيير بعد العقد ولو قبل القبض، ولا يبعد أن يكون وجه نظر المصنف في جعل التعارض بين أصالة عدم تقدم البيع وأصالة عدم تقدم التغير، لا بين أصالة عدم تقدم القبض وأصالة عدم تقدم التغير هو الخلاف في كون ضمان تلف الوصف على البائع قبل القبض) وبالجملة: لو اتفقا على أن الغنم حال المشاهدة كان سمينا، وأن العقد وقع على الوصف المشاهد، وأنه بعد المشاهدة صار مهزولا إلا أن البائع يدعي تحقق الهزال بعد قبض المشتري، والمشتري يدعي تحققه قبل العقد أو قبل القبض فالقول قول المشتري. كما لو اختلفا في أصل التغير فادعي البائع أن الغنم حال المشاهدة كان مهزولا ووقع العقد على الوصف المشاهد وادعي المشتري بأنه كان سمينا ووقع العقد عليه،