____________________
(4) الإيرواني: ولا ينظر إلى نسبة الوزن فلو كان وزن الظرف والمظروف لا بتلك النسبة كما إذا كان وزن الظرف نصف وزن المجموع لم يضر ذلك في الرجوع إلى الثمن إذا ظهر الظرف أو المظروف مستحقا للغير بنسبة القيمة فالثمن يحسب أعشارا لا بالمناصفة. (ص 214) (5) الإيرواني: يعنى إذا ظهر الظرف مستحقا للغير بطل البيع بإزائه وكان كما إذا اشترى من أول الامر المظروف فقط في اندار مقدار للظرف ثم يسترجع من الثمن ما فضل من حساب كل رطل بكذا في المظروف فتعيين أرطال المظروف يكون بالاندار والمناقشة بان الاعتداد بالاندار انما ثبت فيما إذا وقع البيع عند الانشاء بإزاء المظروف خاصة دون مثل المقام الذي وقع بإزاء المجموع نعم اختص نفوذه بالمظروف مدفوعة بالقطع بعدم دخل اختصاص الانشاء به من أول الامر فان اعتد بالاندار اعتد به في كلا المقامين.
نعم للمناقشة مجال إذا قلنا بان الاندار لتعيين المبيع لا لتعيين ما يستحقه البايع من الثمن فيقال حينئذ ان المتيقن من كفاية تعيينه تخمينا باندار مقدار للظرف هو ما إذا وقع البيع على المظروف لا ما إذا وقع بإزاء المجموع ثم ظهر بطلانه بإزاء الظرف. (ص 214) الأصفهاني: إن بيع المجموع يتصور على وجوه ثلاثة فالأنسب بيان الصور المذكورة (مرت الصورة الأولى وسيأتي الصورة الأخيرة ذيل كلام المصنف) وما يقتضيه تلك الصور فنقول،
نعم للمناقشة مجال إذا قلنا بان الاندار لتعيين المبيع لا لتعيين ما يستحقه البايع من الثمن فيقال حينئذ ان المتيقن من كفاية تعيينه تخمينا باندار مقدار للظرف هو ما إذا وقع البيع على المظروف لا ما إذا وقع بإزاء المجموع ثم ظهر بطلانه بإزاء الظرف. (ص 214) الأصفهاني: إن بيع المجموع يتصور على وجوه ثلاثة فالأنسب بيان الصور المذكورة (مرت الصورة الأولى وسيأتي الصورة الأخيرة ذيل كلام المصنف) وما يقتضيه تلك الصور فنقول،