ثم إن كشف الابهام عن أطراف المسألة يتم ببيان أمور:
الأول: في مورد الاحتكار، فإن ظاهر التفسير المتقدم عن أهل اللغة وبعض الاخبار المتقدمة: اختصاصه بالطعام وفي رواية غياث بن إبراهيم: ليس الحكرة الا في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب وعن الفقيه: زيادة: الزيت، وقد تقدم في بعض الاخبار المتقدمة دخول الزيت أيضا " وفي المحكي عن قرب الإسناد - برواية أبي البختري - عن علي عليه السلام: قال: ليس الحكرة الا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن.
وعن الخصال في رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام: قال: قال رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم: الحكرة في ستة أقسام الحنطة، والشعير، والتمر، والزيت، والزبيب، والسمن.
ثم إن ثبوته في الغلات الأربع بزيادة السمن لا خلاف فيه ظاهرا، وعن كشف الرموز وظاهر السرائر: دعوى الاتفاق عليه، وعن مجمع الفائدة: نفي الخلاف فيه.
وأما الزيت: فقد تقدم في غير واحد من الاخبار، ولذا اختاره الصدوق والعلامة في التحرير - حيث ذكر أن به رواية حسنة - والشهيدان والمحقق الثاني، وعن إيضاح النافع:
أن عليه الفتوى.
وأما الملح: فقد ألحقه بها في المبسوط والوسيلة والتذكرة ونهاية الاحكام والدروس والمسالك، ولعله لفحوى التعليل الوارد في بعض الاخبار: من حاجة الناس الثاني: روي السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام: إن الحكرة في الخصب أربعون يوما، وفي الغلاء والشدة ثلاثة أيام، فما زاد على الأربعين يوما في الخصب، فصاحبه ملعون، وما زاد في العسرة على ثلاثة أيام فصاحبه ملعون.